Untitled 2
لائحة الابتعاث

 

المادة الأولى :

يهدف الابتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات علميا للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراتهم أكاديميا ، و إداريا وفنيا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.

لجنة الابتعاث والتدريب
 

المادة الثانية :
ينشأ في الجامعة لجنة دائمة للابتعاث والتدريب يكونها مجلس الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وترفع توصياتها إلى المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجامعة .

 

المادة الثالثة :
تختص لجنة الابتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الابتعاث والتدريب ولها على الأخص ما يأتي :

 1- اقتراح السياسة العامة للابتعاث والتدريب .
 2- اقتراح الخطة السنوية لابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة
.
 3- النظر في توصية مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمهما بابتعاث المعيدين والمحاضرين، والتنسيق فيما بينها والتوصية بما تراه مناسبا في ضوء الخطة السنوية للابتعاث مع مراعاة ما يأتي
:
         أ) عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، و أعبائهم التدريسية
.
        ب) عدد انمحاضرين والمعيدين في القسم
.
        ج) عدد المبتعثين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقة
.
4- التوصية بابتعاث منسوبي الجامعة من الإداريين والفنيين وغيرهم وفقا للخطة المعتمدة في الجامعة
.
5- التوصية بتمديد أو إنهاء الابثعاث أو التدريب بناء على أقتراح مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة
.
 6- التوصية بتدريب منسوبي الجامعة
.
 7- متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع الأقسام العلمية أو الجهة التابع إليها المبتعث أوالمتدرب، على أن ترفع لمجلس الجامعة تقريرا عن المبتعث المتعثر في دراسته بعد مضي نصف المدة
.
 8- إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث والتدريب على مستوى الكليات والأقسام والإدارات ورفعه إلى مجلس الجامعة
.

ابتعاث المحاضرين والمعيدين
 

 المادة الرابعة :
يكون الابتعاث لداخل المملكة وخارجها على النحو الآتي :
 1- للماجستير فقط
.
 2- لدكتوراه فقط
.
 3- للماجستير والدكتوراه معاً مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة الثالثة
.
 4- للزمالة في التخصصات الطبية
.

شروط الابتعاث

المادة الخامسة
:
يشترط لابتعاث المعيد أو المحاضر في الداخل والخارج ما يأتي :
 1- أن يكون سعودي الجنسية
.
 2- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تعيينه يكلف خلالها ببرنامج عمل مناسب تضعه له الكلية ويقوم أداؤه بناء على ذلك

 3- أن يكون حاصلأ على قبول من جامعة معترف بها أكاديميا
.
 4- أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها
.
 5- ألا يتجاوز عمر المبتعث (30)عامأ للمعيد و (35) عامأ للمحاضر ولمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط
.
 6- أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على الأقل
.

مدة الابتعاث

المادة السادسة :
يتم الابتعاث لداخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد وما في حكمهما ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يوفد المبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، ومدة ا لابتعاث وفقأ لأحكام المادة السابعة، والجامعة التي سيدرس بها
.
 

المادة السابعة :
تكون مدة الابتعاث على النحو الآتي :
 1- سنة لدراسة اللغة ويجوز لمجلس الجامعة أن يجعلها سنتين إذا تطلب الأمر ذلك.
 2- سنتان للماجستير
.
 3- ثلاث سنوات للدكتوراه أو ما يعادلها في كل التخصصات ما عدا الطب فتحدد مدة دراسته وفقأ لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث
.
 

المادة الثامنة :
يتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغى القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في القرار .
 

المادة التاسعة :
يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على ألا تزيد المدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد .
 

التمديــد

المادة العاشرة :
يجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة الابتعاث الأصلية في الداخل والخارج سنة واحدة للماجستير، وسنتين للدكتوراه والزمالات الطبية، بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب، كما يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حدأ أقصى لكل مرحلة بعد تقديم المبررات المقنعة لذلك
. وبالنسبة للابتعاث للخارج يلزم أن يؤيد رأي المشرف على دراسة الطالب من الملحق الثقافي .
 

تغيير التخصص والتحويل

المادة الحادية عشرة
:
لا يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام أو الدقيق الذي أبتعث من أجله إلا بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب. وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقة، توقف جميع مخصصات المبتعث، وينظر في إنهاء بعثته .
 

المادة الثانية عشرة :
لا يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر إلا بعد موافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، أو الجهة التابع لها المبتعث، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للمبتعثين للخارج .

المستحقات المالية

المادة الثالثة عشرة
:
يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة ا لمبتعث في أحكام الابتعاث.
 

المادة الرابعة عشرة :
يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من الجهة التي يعمل لديها، وإذا انقصت مخصصات المنحة، أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.

الرحلات العلمية


المادة الخامسة عشرة
:
يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة وفقأ للضوابط الآتية :
 1- أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية
.
 2- تأييد الملحق الثقافي
.
 3- موافقة مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها
.
 4- ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدأ أقصى
.
 5- إذا كانت الرحلة العلمية إلى المملكة فعلى المبتعث أن يباشر أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف عن الرحلة
.
 6- إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة الى غير المملكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى الملحق الثقافي من قبل المشرف على دراسة المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعة التابع لها المبتعث بصورة منه.


تذاكر السفر

المادة السادسة عشر :
تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو الآتي :
 1- المبتعث الأعزب أو المتزوج الذي لا ترافقه أسرته
:
        أ) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للالتحاق بالبعثة
.
       ب) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية
.
        ج) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية
.
        د) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحدة للقيام بإجراء الأبحاث أو أداء الاختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن (100) مائة كم
.
       هـ) تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي المبتعث أو زوجه أو أحد أولاده
.
       و) تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد . التخرج أو إنهاء البعثة
.
 2- المبتعث المتزوج الذي ترافقه أسرته
:
يستحق المبتعث وزوجه وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته إذا كان يعولها شرعأ ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في "أ، ب، ج، هـ، و" من الفقرة (1) من هذه المادة
.
 

المادة السابعة عشرة :
يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهاباً و إياباً لمرة واحدة لحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط ا لآتية :
 1- أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بتخصصه أو موضوع بحثه
.
 2- موافقة لجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للابتعاث للخارج
.

الابتعاث للداخل

المادة الثامنة عشر
:
يكون الابتعاث للداخل في الحالات الآتية :
 1- من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين
.
 2- من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها
.
 3- من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين
.
 

المادة التاسعة عشرة :
يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقأ لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه .
 

المادة العشرون :
يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة خارج مقر الدراسة سواء كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقأ للضوابط الآتية :
 1- أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية
.
 2- موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها
.
 3- ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدأ أقصى
.
 

المادة الحادية والعشرون :
يتقاضى المبتعث للداخل راتبه كاملا وبدل الانتقال المستحق له شهريا .
 

المادة الثانية والعشرون :
يصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعليمية في مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر إذا كانت المسافة بين المدينتين تماثل المسافة المقررة لصرف الانتداب .
 

المادة الثالثة والعشرون :
يصرف للمبتعث، ولزوجه، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعاً تذاكر سفر بالطائرة على النحو الآتي :
 1- تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته.
 2- تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إلى مقر عمله .
 3- إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته فيعوض تعويضاً يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة
.
 

المادة الرابعة والعشرون :
يصرف للمبتعث سنوياً بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد على أن يقتصر صرفه على المدة الأساسية للابتعاث دون التمديد .
 

المادة الخامسة والعشرون :
يصرف للمبتعث ولمرة واحدة بدل طباعة وتجليد الرسالة لدرجة الماجستير مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (4000) أربعة آلاف ريال .
 

المادة السادسة والعشرون :
يعامل المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه، معاملة المبتعث داخلياً .

إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة

المادة السابعة والعشرون
:
توقف مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة .
 

المادة الثامنة والعشرون :
يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية :
 1- عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقأ للتقارير المتعلقة بسير د را سته
.
 2- طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى ا لمملكة
.
 3- إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها
.
 4- إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة
.
 5- إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول
.
 

المادة التاسعة والعشرون :
لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة. وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة .
 

المادة الثلاثون :
في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقأ لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأتي :
 1- اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه
.
 2- أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته
.
 3- أو إبقاءه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ماورد في إحدى الفقرتين. (1 أو 2) من هذه المادة
.
 

المادة الحادية والثلاثون :
يطبق في الإلحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات والأبناء المرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح المنظمة لذلك .
 

 من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين
 

المادة الثانية والثلاثون :
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية الآتي .
 1- أن يكون سعودي الجنسية
.
 2- ألا يتجاوز عمره (40) عاماً ولمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط
.
 3- ألا يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة لها عن تقدير "جيد
".
 4- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستتنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد اكمال سنة من تاريخ تعيينهم
.
 5- أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به
.
 6- ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جدا
".
 7- أن يكون حاصلاً على قبول من مؤسسة علمية معترف بها علميا 
.
 8- أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها
.
 

المادة الثالثة والثلاثون :
مع مراعاة ماورد في المواد (32، 36) تطبق الأحكام الواردة في ابتعاث المحاضرين والمعيدين على ابتعاث بقية منسوبي الجامعة .
 

المادة الرابعة والثلاثون :
لا يجوز للمبتعث أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
 

المادة الخامسة والثلاثون :
يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما يأتي :
 1- أن يكون سعودي الجنسية
.
 2- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم
.
 3- أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به
.
 4- ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جداً 
".
 5- أن يكون حاصلاً على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها
.
 6- أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب
.
 7- أن يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل الحالي أو المستقبلي
.
 8- أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة التابع لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنامج
.
 9- أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها
.
 

المادة السادسة والثلاثون :
يتم الابتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث الموظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومدة الدراسة، والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها .
 

المادة السابعة والثلاثون :
يصرف لمنسوبي الجامعة الإداريين والفنيين المبتعثين للتدريب المميزات المالية التي تصرف لغيرهم من موظفي الدولة المدنيين .

الأحكام العامة

المادة الثامنة والثلاثون
:
يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
 

المادة التاسعة والثلاثون :
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة .
 

المادة الأربعون :
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام ولمجلس الجامعة معالجة وضع المبتعثين القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة ممن تجاوزوا المدة المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة .
 

المادة الحادية والأربعون :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللائحة .

 


آخر تحديث
11/27/2023 2:01:25 PM